|


ماجد قاروب
عقوبات ومخالفات الاحتراف (4)
2024-07-28
تسقط المساءلة التأديبية عن اللاعب المحترف إذا مضى أسبوعٌ على اكتشاف المخالفة المرتكبة منه دون اتخاذ النادي إجراءً كتابيًّا، ولا يجوز توقيع العقوبات بعد أسبوعين من اكتشاف المخالفة.
وتكون صلاحية توقيع العقوبات، المنصوص عليها في هذه اللائحة، للرئيس التنفيذي، أو مدير الاحتراف، مع إمكانية تفويض الرئيس التنفيذي لمديرٍ عامٍّ بدوامٍ كاملٍ بشكلٍ كتابي، كما يجوز استبدال العقوبة المقرَّرة لأول مخالفةٍ بعقوبةٍ أخف.
ولابد من مراعاة التدرُّج عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في قائمة المخالفات، إلا إذا استدعت نوعية المخالفة خلاف ذلك حيث يمكن تطبيق الحد الأعلى للعقوبة إذا تمَّت في معسكر فريق كرة القدم بدايةَ الموسم الرياضي، أو في المباريات العادية، أو المباريات والمشاركات المهمة.
ويجب إخطار اللاعب المحترف كتابيًّا بالقرار الصادر ضده، وسبب العقوبة، ومقدارها خلال أسبوعين من تاريخ اكتشاف المخالفة عبر البريد الإلكتروني المعتمد، وإخطار اللجنة بالقرار خلال ثلاثة أيام عملٍ من تاريخ إخطار اللاعب. ويجب أن يكون الإخطار باللغة العربية، وإذا كان اللاعب غير ناطقٍ بالعربية، فيجب أن يكون الإخطار باللغة الإنجليزية.
ويعدُّ إخطار اللاعب خلال المدة المحددة شرطًا أساسيًّا لتوقيع العقوبة، ويمكن إلغاؤها إذا لم يُراعَ هذا الشرط.
وإيضاحًا، لا تُخل الأحكام السابقة بحق النادي في إلغاء عقد اللاعب المحترف وفقًا لأحكام المادة «63» من لائحة الاحتراف. ويراعى في فسخ عقد اللاعب المحترف أحكام الفصل الـ 16 من لائحة الاحتراف.
ولهذا شرحٌ مفصَّلٌ قريبًا.